أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم أخذ الأم من مال ولدها دون علمه
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم أخذ الأم من مال ولدها دون علمه
معلومات عن الفتوى: حكم أخذ الأم من مال ولدها دون علمه
رقم الفتوى :
8328
عنوان الفتوى :
حكم أخذ الأم من مال ولدها دون علمه
القسم التابعة له
:
الأخلاق الحسنة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
سمعت من بعض النساء بأن للأم أن تسبي ابنها سبع سبيات؛ أي: تأخذ من ماله بدون علمه؛ فما مدى صحة هذا القول؟
نص الجواب
الحمد لله
للوالد أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم" [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (2/179، 204، 214)، كلها نحو بعضها البعض. ورواه أبو داود في "سننه" (3/287)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (2/769).]، وقوله: "أنت ومالك لأبيك" [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (2/179، 204، 214)، كلها نحو بعضها البعض. ورواه أبو داود في "سننه" (3/287)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (2/769).]، وهذا في حق الأب لا شك فيه، وكذلك في حقّ الأم؛ لأنها كالأب على الصحيح؛ تأخذ من مال ولدها ما تنتفع به، وتسد به حاجتها؛ ما لم يكن بذلك إضرار على الولد، أو أن تتعلق به حاجة الولد. والله تعالى أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: